وذُكِرَ في "القُنيةِ"، نقلًا عن "فتاوى" شمسِ الأئمّةِ الحلوانيِّ عن مُحمَّدٍ في "النوادر": إذا قُطِعَتْ يداهُ من المِرفَقينِ، وقدماهُ مِنَ الساقينِ: لا صلاةَ عليهِ.
"تف" لا يَتمطّا في الصلاةِ ولا يتثاوَبُ، فإن غلبَهُ شيءٌ من ذلكَ: كظَمَ ما استطاعَ، فإنْ لم يستطِعْ: فليَضعْ يدَه في فِيهِ.
"خف" افتتحَ الصلاةَ لوجهِ اللهِ تعالى، ثمَّ دخلَ في قلبِه رياءٌ: فهِيَ على ما أُسِّسَتْ، و (١) الرياءُ لا يَدخُلُ في الفرائضِ، كذا أيضًا في "مُنيةِ المُفتي".
وذَكَرَ في "شِرعةِ الإسلام": أنَّ الصلاةَ على الصعيدِ الطيِّبِ من غيرِ حائلٍ أكثرُ وأشدُّ ثوابًا وتواضُعًا.
"مم" بلغَ الصبيُّ عَشْرًا: يُصْرَبُ لأجلِ الصلاةِ: يُضَرَبُ (٢) باليدِ دونَ الخَشَبِ، ولا يُجاوِزُ الثلاثَ، كذا أيضًا في "القُنيةِ".
"مم" صلَّى بشرائطها: جازَ، والقَبولُ لا يُدرَى، وهوَ المُختارُ، وهكذا (٣) يقولُ (٤) في "خُلاصة الفتاوى" و "أصولِ الركنيّةِ في أصولِ الدينِ".
ثمَّ يقولُ العبدُ الفقيرُ المُحتاجُ إلى رَحمةِ مولاه المُعوِّلُ عليهِ في أُخرَاهُ وأولاهُ:
إنَّ للصلاةِ ظاهرًا وباطنًا وظاهرُها:(٥) إقامتُها بالمُحافظةِ عليها بتعديلِ أركانِها كما تَلوْنا آنفًا، فهو بمنزلةِ الظرفِ والقِشِر، وباطنُها: إدامتُها بدوامِ المُراقبة، وجمعِ
(١) سقط من (ص): (و). (٢) سقط من (ص): (يضرب). (٣) زاد في (ص) و (س): (أيضًا). (٤) سقط من (ص) و (س): (يقول). (٥) في (ص): (فظاهرها).