استقرَّ أنفُهُ وجبهتُهُ ويَجِدُ الصلابةَ: يَجوزُ، وإنْ لم يستقرَّ: لا يَجوزُ.
"مم" لو سجدَ على الجاوَرْسِ (١)(٢) أو ذُرةٍ (٣): لم يَصِحَّ.
وذَكَرَ في "القُنيةِ" نقلًا عن "فتاوى شمسِ الأئمّة الحلوانيِّ": لو رَفَعَ رأسَهُ من السجودِ قَبْلَ إمامِه: يَعودُ إليهِ.
"هد" ثمَّ يَرفعُ رأسَهُ من السجدةِ الأولى، ويُكبِّرُ، فإذا اطمأنَّ جالِسًا: كبَّرَ وسجدَ للثانيةِ.
"هد" إذا لم يَستوِ جالِسًا وسجد سجدةً أخرى: أجزأه عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ كما ذُكِرَ آنفًا، وتكلَّموا في مِقدارِ رفعِ الرأس من السجدةِ الأولى.
"نه" قال بعضُ مشايخنا: إذا زال (٤) جبهتُه عن الأرضِ، ثمَّ أعادَها: جاز ذلك عنِ السجدتين.
وقال الحسنُ بنُ زيادٍ: إذا رَفَعَ رأسَه بقَدَرِ ما تجري فيه الريحُ: جازَ، وهو قريبٌ من الأوَّلِ.
وقال مُحمَّدُ بنُ سَلَمةَ: لا يُكتفَى (٥) عن السجدتينِ ما لم يرفعْ جبهتَه مِقدارَ ما يَقَعُ عندَ الناظرِ أنَّه رفعَ رأسَهُ؛ ليسجُدَ أخرى، فإن فَعَلَ ذلكَ: جازَ
(١) في (ص) و (س): (جاورس). (٢) قال الحسن الصغانيّ في التكملة والذيل والصلة (٣/ ٣٣١): الجارَوْس: هذا الحبّ الذي يُؤْكل مثل الدُّخْن، وهو خير من الدُّخْن في جميع أحواله، وهو ثلاثة أصناف، وهو معرّب "كَاوَرْس". (٣) هو الحبّ المعروف. (٤) في (ص): (زايل). (٥) في (ص): (يكون).