وفيما وراءَ ذلك يُترَكُ على العادةِ؛ أي: فيما وراءَ الركوعِ والسجودِ، وهو حالةُ الافتتاحِ والتشهُّدِ، يُترَكُ على العادةِ؛ أي: لا يَضُمُّ كلَّ الضمِّ، ولا يُفرِّجُ كلَّ التفريجِ.
"خف" إن كان في يدِ المُصلِّي متاعٌ يُمسِكُه ولم يضعْ يدَيه في الركوعِ على رُكبَتَيْهِ أو في السجودِ: يُكرَهُ.
وذَكَرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو رَكَعَ وهو نائمٌ: لا يَجوزُ إجماعًا، ولو نامَ في ركوعه: جازَ إجماعًا.
"تف" سُنَنُ الركوعِ هي (١):
- أن يَبسُطَ ظهرَه، ولا يرفعُ رأسَه ولا يُنكِّسُهُ.
- ويَضَعُ يديه على رُكبتَيِةْ على سبيلِ الأخذِ.
- ويُفرِّجُ بينَ أصابعِه كما ذكرنا عن قريبٍ.
- ويَنبَغي أن يكونَ ظهرُه في الركوع مُستويًا من الجانبين، كذا في "المبسوطِ".
"خف" لو وُضِعَ على ظهرهِ في الركوع قَدَحٌ من ماءٍ: لاستقرَّ، كذا في "الكافي".
"تف" قَدَرُ المفروض في الركوعِ هو أصلُ الانحناءِ (٢)، وكذا (٣) في السجودِ هو أصلُ الوضعِ (٤).
(١) في النسخ: (هو). (٢) الذي حدّهُ وضعُ اليدين على الركبتين. (٣) في (ص): (كذلك). (٤) أي: وضع الرأس على الأرض، والشعور بثقل الرأس على الأرض هو حدُّ الفرضِ.