وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أن المُقتديَ لو تركَ نيّةَ الاقتداءِ: لا يَجوزُ.
والإمامُ يَنوي مثلَ المُنفِرِدَ، إلّا أنَّه يَنوي (١) النساءَ (٢) التي خلفَه، فإنَّه لا تَصِحُّ إمامتُه لهنَّ إلّا بالنيّةِ.
وقال زُفَرُ: تَصِحُّ، كذا (٣) في "شُروحِ الهدايةِ".
"قن" يُريدُ: أن يُصلِّيَ الظهرَ أوِ العَصرَ في يومِ غيمٍ، ولا يَدري الوقتَ: يَنوي ظُهرَ يومِه أو عصرَ يومِه، كذا في "المُحيطِ" و"النهايةِ".
"قن" يَنوي صلاةَ الوِترِ؛ يعني: لا يُقيِّدُ بالفرضيّة والوُجوبِ والسنِّيّةِ.
"نه" إنَّ المُتنفِّلَ تجوزُ صلاتُه بنيّةِ الصلاةِ، وكذا التراويحُ وسائرُ السنَنِ، كذا أيضًا في الهدايةِ" و"القُنيةِ" و"الكنزِ".
وقيل: الأصحُّ أنَّ التراويحَ والسنَنَ المُطلقةَ لا تُؤدَّى بمُطلَقِ النيّةِ، كذا (٤) في "الفتاوى الظهيريّةِ".
"قن" عَزَمَ على صلاةِ الظهرِ، وجرى على لسانِه: نويتُ أنْ أُصلِّيَ (٥) صلاةَ العصرِ؛ يُجزئه.
وإذا أراد الشروعَ في الصلاةِ:
- استقبلَ القِبلةَ على الطهارةِ.
(١) زاد في (ص): (إمامة).(٢) في (س): (للنساء).(٣) زاد في (ص): (ذكر).(٤) زاد في (ص): (ذكر).(٥) سقط من (ص) و (س): (أن أصلّي).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute