"مص" إن نوى بالقلبِ ولم يَذكُر باللسانِ: جازَ بلا خلافٍ عندنا.
وعندَ الشافعيِّ: لا بدَّ مِنَ الذكرِ باللسانِ.
"مغ" لو ذَكَرَ النيّة بلسانِه ولم ينوِ بقلبِه لم تَجُز صلاتُه.
"قن" مَن لم يَقدِر أن يُحضِرَ قلبَه لينويَ بقلبِه، أو شكَّ (١) في النيّةِ: يَكفيه التكلُّمُ بلسانِهِ.
"خف" لا يَكونُ شارِعًا بنيّةٍ مُتأخِّرةٍ عن التكبيرِ، كذا أيضًا في "تُحفة الفُقهاء" و"الهدايةِ" و"النهايةٍ".
وعن الكَرخيِّ (٢): أنَّه يجوزُ (٣)، اختلفوا فيه على قولِ الكرخيِّ:
- فقيل: إلى انتهاءِ الثناءِ.
- وقيلَ: إلى التعوُّذِ (٤).
- وقيل: إلى الركوعِ.
- وقيل: إلى أن يرفعَ رأسَه مِنَ الركوعِ، كذا ذُكِرَ في "النهايةِ" و"الفتاوى الظهيريّةِ".
(١) في (ص): (يشك). (٢) (عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن: فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق). مولده في الكرخ ووفاته ببغداد تـ: (٣٤٠ هـ) "الأعلام" (٤/ ١٩٣). (٣) زاد في (ص): (و). (٤) في (س) ونسخة في (ف): (القعود).