وأمّا المُستَحَبُّ: فهو غُسْلُ الكافِرِ إذا أسلمَ، هذا إذا لم يكن جُنُبًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"النهايةِ".
وإن كانَ أجنبَ ولم يَغتَسِل حتَّى أسلمَ، قال بعضُ المَشايخِ (٤): لا يَلزَمُه الاغتسالُ.
والأصحُّ: أنَّه يَلزَمُه، كذا ذَكَره في "الكنزِ" و"الهدايةِ"(٥) و"النهايةِ" نقلًا عن "المبسوطِ".
والمعاني المُوجِبةُ للغُسْلِ:
إنزالُ المَنيِّ (٦) على الوجهِ الذي ذكرنا آنفًا في أوَّلِ هذا البابِ، هذا عندَ عُلمائِنا.
"هد" وعندَ الشافعيِّ: خُروجُ المَنيِّ على وجهٍ (٧) كيفَ ما كانَ: يُوجِبُ الغُسْلَ.
= ولي القضاءَ بالكوفةِ سنةَ (١٩٤ هـ) ثم استعفى ت: (٢٠٤ هـ) "الأعلام" (٢/ ١٩١). (١) ويظهر أثر ذلك في تحقّق السنيّة لمن اغتسل صباحًا ولم يصلّ الجمعة في غسله هذا، أو فيمن اغتسل بعد صلاة الجمعة! (٢) في (ص) و (س): (مذكور). (٣) والاستحباب هنا بمعنى السنيّة، وقد أعقبه بالغسل المستحبِّ. (٤) في (ص) و (س): (مشايخنا). (٥) سقط من (ص): (والهداية). (٦) سقط من (س): (المني). (٧) سقط من (ص): (على وجه).