وعندَ الشافعيِّ: نَجِسٌ إلّا أنَّه إذا أصابَ الثوبَ يُجعَلُ عَفوًا؛ لأجل الضرورةِ (٣)، كذا ذُكِرَ في "تُحفةِ الفُقهاء".
"خف" بولُ الهرّة إذا أصابَ الثوبَ: يَتنجَّسُ إذا زادَ على قَدْرِ الدرهمِ، كذا في
(١) المكعّب: "اسم لضرب من الأحذية مكعب "دخيل عامي" وضع له مجمع دمشق الحذاء المكعب" معجم متن اللغة، أحمد رضا (٥/ ١٠٩)، وهو ليس دخيلًا عامّيًّا كما ذكروا بل هو منحوت من أصلٍ لغويٍّ صحيح، والمقصود فيما يظهرُ: الحذاءُ الذي له كعبٌ. وينبغي في المسألة المذكورة أن يكون مرتفعًا؛ فإن غطّى موضع الغسل صحّ المسحُ عليه. (٢) في (س): (تجويف). (٣) الظاهر أنّه لمشقّة الإزالة والتطهير، ولكون العرف جرى على العفو عنه، قال الإمام الشافعيُّ في الأمّ (١/ ٧٢): (وإذا كان يسيرًا كدم البراغيث وما أشبهه لم يغسل؛ لأن العامة أجازت هذا)، وفي مختصر المزنيِّ (٨/ ١١١). (قال الشافِعِيُّ): ولو صلّى رجلٌ وفي ثوبه نجاسةٌ من دمٍ أو قَيْحٍ وكان قليلًا مثل دم البراغيث وما يتعافاهُ الناس لم يُعِدْ. وانظر: اللباب في الفقه الشافعيّ (ص: ٨٣)، وفي روضةِ الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي تفصيل: (دمُ البراغيثِ، يُعفَى عن قليلِه في الثوبِ والبدنِ، وفي كثيرِهِ وجهانِ: أصحُّهُما: العفوُ). (١/ ٢٨٠).