للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الخل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الخل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخل مما أحله الله فيجوز استعماله في سائر الاستعمالات المباحة، هذا إذا لم يكن قد تخلل من الخمر، أما إذا كان كذلك فإن له حالتين:

الأولى: أن يتخلل بغير قصد فهو حلال وطاهر عند جماهير أهل العلم.

والثانية: أن يتخلل بقصد، وقد اختلف العلماء فيها، فقال الشافعية والحنابلة وهو رواية عند المالكية إنه لا يحل ولا يطهر، لحديث أنس في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا. ولأن الخمر مأمور بإراقتها.

وذهب الحنفية وهو الراجح عند المالكية إلى أنه يحل ويطهر.

والأقرب إلى الصواب هو القول الأول لحديث أنس المتقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>