للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تناول شراب البيبسي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شرب البيبسي أو بيعه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الأعيان الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. عام في الأعيان والأفعال. انتهى.

وقال: وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. اهـ

فمن زعم أن شيئاً ما لا يحل تناوله طولب بالدليل على ذلك لأن زعمه خلاف الأصل، ولا نجد -في حدود علمنا- سببا يُحرم تناول البيبسي لذاته، ولمعرفة حكم مقاطعة بضائع المحاربين، راجع الفتوى رقم: ٣٥٤٥، والفتوى رقم: ١١٠٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>