للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بيرة الشعير المحتوية على نسبة من الكحول]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ينطبق الحكم في شرب بعض أنواع البيرة (الشعير) التي يوجد بها نسبة قليلة من الكحول، مثلها مثل الخمور، وما حكم الأربعينية في البيرة جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم شرب المشروب الذي قد خلط بنسبة من الكحول لما في الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام.رواه الترمذي، وصححه الألباني.

وفي الحديث: كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وفي رواية: الحسوة منه حرام. رواه الترمذي وصححه الألباني.

والفرق مكيال كبير والحسوة هي الجرعة من المشروب. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٠١٥، ٣٥٢٥٨، ٣٥٨١٦، ١٤٤٢٢، ٢٤٥٨٥.

أما الأربعينية فلم نفهم المراد بها، فارجاء توضيح ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>