[حكم اشتغال المرأة بمال زوجها]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للزوجة أن تبيع وتشتري في مال زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تبيع وتشتري في مال زوجها بشرط أن يكون ذلك بإذنه، وأن تلتزم أحكام الشرع في لباسها ودخولها وخروجها ومعاملتها للرجال.
وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة.
وهذا وإن كان فيه بيان حال لم يكن معهوداً عند السلف وهو بيع وشراء النساء في التجارة؛ إلا أنه لا يدل على تحريم ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٢ جمادي الأولى ١٤٢٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.