للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم العمل إذا كان يتحتم رفع النقاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا منتقبة والحمد لله.هل يجوز رفع النقاب وإذا احتجت إلى العمل، مع العلم بأني أقيم في أمريكا مع زوجي وأولادي ونعيش على عمل زوجي وإذا حدث له أي مكروه لا يوجد دخل

جزاكم لله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها إذا علمت أن الرجال سينظرون إليها، فإذا كان من الممكن أداء العمل مع إبقاء الوجه مستوراً عن الرجال، فلا مانع من أن تعملي ما يباح لك فعله من العمل، وإذا كان العمل يحتم رفع النقاب فإنه لا يجوز لك العمل إلا في حالة الضرورة، وانظري ذلك في الفتوى رقم ٣٠١٥٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>