للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم عمل المرأة في المجال العسكري]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر الفتاة العسكرية متشبهة بالرجال]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمجرد عمل المرأة في المجال العسكري لا يُعد تشبها بالرجال، بشرط أن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، وألا تختلط بالرجال الاختلاط المعهود الآن، وألا تلبس ثيابا يختص بها الرجال دون النساء، مع الحذر من الخلوة المحرمة، والتبرج، قال تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: ٣٣] وقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: ٣١] .

وفي الحديث: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه أحمد، وأصل الحديث في البخاري، وراجع الفتوى رقم: ٣١٣١٢.

ولمعرفة حكم عمل المرأة، راجعي الفتويين رقم: ١٩٢٣٣، ورقم: ٢٨٠٠٦.

وللفائدة، راجعي الفتويين رقم: ١٨١٣٨، ورقم: ٣٤٨٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>