للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[عمل المرأة حكما في رياضة نسائية.]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخت فاضلة تسأل عن حكم عملها كحَكم للكرة النسائية ... ما حكم الشرع في ذلك؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن ممارسة المرأة للرياضة وضوابط جواز ذلك، وذلك في الفتاوى التالية:

١٩٣٨١، ١١٢١٣، ١٣٧٠٦.

وعمل المرأة كحَكَم في رياضة نسائية راجع لحكم نفس الرياضة، فإذا كانت هذه الرياضة منضبطة بالضوابط الشرعية جاز للمرأة أن تكون حكمًا فيها، وإذا لم تنضبط لم يجز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>