للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بأس في التسمي بـ (لمياء)]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أريد أن أسأل عن اسم {لمياء} هل يجوز للمسلم أن يسمي به الفتاة أم لا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس في التسمي باسم (لمياء) ، لأن معنى لمياء: أي التي في شفتيها سمرة تستحسن، قال في مختار الصحاح: اللمى: سمرة في الشفة تستحسن، ورجل ألمى وجارية لمياء بينة اللمى ...

وللمزيد من الفائدة عن آداب التسمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٦١٤، ٢٤٨٥٩، ١٩٩٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>