للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضوابط جواز تغيير الاسم العربي إلى اسم أجنبي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم تغيير الاسم العربي إلى اسم أجنبي من أسماء البلد الذي يعيش فيه المسلم في الغرب تحاشياً لأي تمييز عنصري عند البحث عن عمل أو سكن، أو درءاً لأي تعدٍ على الممتلكات بمجرد رؤية الاسم العربي؟

ماهو حكم تغيير أسماء مثل عليّ، عمر، محمود ... إلى أسماء أجنبية من أسماء البلد علماً أن التغيير هو تغيير شكلي للأسماء فقط وليس للعقيدة أو الدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك إن كان الباعث عليه هو دفع لضرورة الحاجة وكانت الحاجة متحققة بالفعل وليست متوهمة ولم يكن الباعث حب التشبه بالكفار والميل إليهم.

لكن يراعى في ذلك ألا يكون ذا معنى منهي عنه شرعا، ككونه شعارا مختصا بغير المسلمين، أو فيه تعبيد لغير الله، أو تزكية للنفس، أو معنى مذموم، أو غير ذلك مما نهي عنه. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: ٦١٥٠٩، ١٢٦١٤. وراجع بشأن الإقامة في بلاد الكفار الفتوى رقم: ٥١٣٣٤ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>