للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تسمية الولد بـ السيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسمية الولد بـ السيد أي بالألف واللام؟]ـ

[الفَتْوَى]

خللا صة الفتوى:

لا مانع من التسمية بالسيد أو سيد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التسمية بالسيد أو سيد بدون تعريف كما رجحه ابن القيم، وسبق بيانه في الفتوى: ٢٧٨٢٢.

وروى البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم بابني سلمة؟ الحديث.

وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٢٩١٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>