للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من حلف بالحرام يعتبر مظاهرا إذا حنث]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت بهذه العبارة: (بالحرام ما تنزلين عند دار أهلي) ما كفارة هذا اليمين؟

ولكم مني كل الأحترام والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كانت له زوجة، وحلف بالصيغة المذكورة في السؤال، فإنه يعتبر مظاهراً يجب عليه ما يجب على المظاهر إذا حنث في يمينه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٧٤٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>