[قول الزوج لامرأته أنت حرام علي]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من قال لزوجته أنت حرام علي ولم يذكر لفظ الأم أو الأخت، ولم ينو بذلك الطلاق؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج، فراجع الفتوى رقم: ٥٧٥٨٦.
فإذا لم ينو الزوج بهذا اللفظ طلاقا أو ظهارا وإنما قصد به منع زوجته ونحو ذلك فتلزمه كفارة يمين كما هو موضح بالفتوى رقم: ٢٣٩٧٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٤ جمادي الأولى ١٤٢٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.