للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تحريم الزوجة لفترة محددة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المرأة التي يقول لها زوجها أنت محرمة علي حتى آخر الشهر، مع العلم بأنها باردة جنسياً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة وأنه يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار، كما في الفتوى رقم: ٧٤٣٨.

وسبق أيضاً أن ذكرنا خلاف الفقهاء في الظهار المؤقت، وأن الراجح عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٧٤٧٠.

وعلى هذ؛ افيحرم على الزوج مس زوجته في هذه المدة حتى يُكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: ١٢٠٧٥.

فإذا انقضى الشهر المذكور انحل ظهاره وحلت له امرأته دون كفارة, وذلك لأن التحريم كان لتلك الفترة فوجب أن ينقضي بانقضائها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٥٦٥، والفتوى رقم: ٢٤٦٥٠.

وننبه إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعا للوقوع في الحرج، وحرصاً على حسن العشرة وحصول الألفة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>