ـ[ما حكم المرأة التي يقول لها زوجها أنت محرمة علي حتى آخر الشهر، مع العلم بأنها باردة جنسياً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة وأنه يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار، كما في الفتوى رقم: ٧٤٣٨.
وسبق أيضاً أن ذكرنا خلاف الفقهاء في الظهار المؤقت، وأن الراجح عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٧٤٧٠.
وعلى هذ؛ افيحرم على الزوج مس زوجته في هذه المدة حتى يُكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: ١٢٠٧٥.
فإذا انقضى الشهر المذكور انحل ظهاره وحلت له امرأته دون كفارة, وذلك لأن التحريم كان لتلك الفترة فوجب أن ينقضي بانقضائها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٥٦٥، والفتوى رقم: ٢٤٦٥٠.
وننبه إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعا للوقوع في الحرج، وحرصاً على حسن العشرة وحصول الألفة.