للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الظهار المؤقت يقع]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة ستة أشهر، فما حكم الدين فى هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:

الأولى: حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة، وقد سبق أن بينا أنه يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار في الفتوى رقم: ٧٤٣٨.

الثانية: حكم الظهار المؤقت، هل يقع أولا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال أرجحها عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٧٤٧٠.

وعلى هذا فيحرم عليك قربان زوجتك هذه المدة حتى تكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: ١٢٠٧٥.

وننبهك إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعاً للوقوع في الحرج، وحرصاً على حسن العشرة، وحصول الألفة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>