للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من طلق زوجته الحامل مرتين وأراد أن يراجعها بعد الولادة]

[السُّؤَالُ]

ـ[المطلقة مرتين وأراد زوجها أن يراجعها لكنه قرر أن يراجعني بعد أن أضع حملي، علماً بأني في الشهر الثاني، هل يجوز له ذلك وما يترتب على الرجوع من عقد جديد، وصداق وغيره من أمور؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته الحامل طلقتين وأراد مراجعتها قبل أن تضع حملها فله مراجعتها دون حاجة إلى عقد ولا مهر، ولا يشترط رضا الزوجة بالرجوع، أما إن وضعت حملها قبل أن يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، وأصبحت أجنبية عنه فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وهو خاطب من الخطاب فلها قبوله أو رده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>