للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[طلقها في لحظة غضب ثم راجعها في نفس اللحظة فهل تحسب طلقة؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من طلق زوجته في لحظة غضب ثم تراجع في نفس اللحظة وقال لها لقد رددتك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق ضابط الغضب الذي لا يقع الطلاق فيه في الفتوى رقم: ٨٦٢٨.

فما لم يبلغ الغضب هذا الحد، فالطلاق واقع، ويحسب طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية جاز للزوج مراجعة زوجته في العدة، وأما إذا كانت الثالثة فليس له مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره، كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٨٢٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>