للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا توطأ من انقضى حيضها حتى تغتسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تحل المرأة لزوجها بمجرد الطهر من الحيض أو النفاس؟ أو يلزمها الاغتسال أولاً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حال انقطاع دم حيضها أو نفاسها إلا بعد أن تغتسل لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: ٢٢٢] وفي القراءة الأخرى (حتى يطّهَرن) بتشديد الطاء والهاء مع فتحها وهي قراءة صحيحة مفسرة للقراءة الأولى. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>