للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من أتى زوجته في بداية حيضها دون علمهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أتى امرأته في اليوم الأول من الحيض وهما لا يدريان وكانت امرأته لا تحس بنزول الدم لأن العادة الشهرية كانت ليس في وقتها, ما هو الحكم في الإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أتاها وهو لا يعلم بحيضها فلا إثم عليه، وكذلك لا إثم عليها إذا كانت لا تعلم بأنها حائض، قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} [الأحزاب:٥] .

وانظر تتميماً للفائدة الفتوى رقم: ٨٧٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>