للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إتيان المرأة في الأيام التي تشك فيها نزول الحيض]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لإتيان المرأة في أيام تشك فيها نزول الحيض (الدورة الشهرية) من كفارة، وما هي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوطء في الحيض كبيرة، وعلى من وقع فيه كفارة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ١٤٤، والأخت السائلة لا يخلو ما رأته من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون ما رأته سوائل ليست على صفة الدم، فهذه السوائل ليست حيضاً، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ١٠٠٣٩، وبناء عليه فليس على الزوج حرج ولا كفارة من وطئها.

الأمر الثاني: أن تكون رأت دما فلا تخلو من أمرين:

الأول: أن تكون رأته حال كونها طاهراً، فإذا كان الدم الذي رأته قد حصل بعد خمسة عشر يوماً من بداية الطهر من الحيضة السابقة فإنه يعتبر دم حيض يترتب على خروجه ما يترتب على دم الحيض، وإن كانت معاودته قبل مضي خمسة عشر يوماً فلا يعتبر دم حيض، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٤٢٤١، والفتوى رقم: ١٢١١٠.

الثاني: أن تكون رأته وهي حائض، فالأصل بقاء الحيض حتى ترى الطهر، وعلامة الطهر سبق بيانها في الفتوى رقم: ٤١١٣٨. وعليه.. فيلزم الزوج التوبة والكفارة التي سبق بيانها في الفتوى المحال عليها آنفاً. وإن كانت هذه المرأة إنما تتوقع نزول الدم، ولم ينزل بعد منه شيء، فهذه طاهر يجوز لزوجها منها ما يجوز له من الطاهر إلى أن تحيض بالفعل، ولا عبرة بتوقعها نزول الحيض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>