إذا كان أحد الزوجين يريد تحديد النسل والآخر لا يريد فقول من يقدم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بتحديد النسل قطعه بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة محققة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٣٦.
أما إذا كان مقصود السائل تنظيم النسل فإنه يجوز لمصلحة شرعية، وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٨.
فإذا كانت المصلحة الشرعية التي يراد تحقيقها من وراء تنظيم النسل هي رفع الضرر عن الزوجة فلا تحتاج إلى إذن الزوج.
وإن لم تكن رفع الضرر عن الزوجة فلا بد من رضا الزوجين لأن لكليهما حقاً في الإنجاب، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٢١٩، ١٨٢٨، ٧٢٩١، ١٦٨٩٤، ١٨٣٧٥، ٢٢٧٨٤، ٦٨٧٧.