للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[للمرأة أن تمتنع عن زوجها حتى يدفع لها الصداق الحال]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تم عقد قراني وزوجي يريد الدخول بي ولكن أهلي يريدون تأجيل ذلك حتى يتم الانتهاء من تجهيز مكان السكن، هل أطيع زوجي بدون معرفتهم؟ وإذا لم أفعل أيعتبر ذلك عصياناً للزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد القران إذا تم مستوفياً لشروطه فإن المرأة تصبح زوجة لمن عقد عليها، يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته، كما يجوز لها هي منه ما يجوز للمرأة من زوجها.

ولكن لها أو لوليها الحق في منعها من دخول زوجها بها حتى يدفع لهم الصداق الحال، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: ٥٨٥٩.

وعليه فإذا كان زوجك لم يدفع لك الصداق الحال فلك أن تمتنعي من طاعته في ذلك الأمر، ولا تكونين عاصية بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>