للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[البكارة ليست شرطا في صحة الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الزواج من فتاة كنت وإياها نعصي الله إلى حد الشذوذ الجنسي ... وهل لي أن أتزوجها وهي فاقدة لبكارتها ولم أكن أنا من أفقدها عذريتها ... وهل تصح توبتنا بترك المعاصي معا (شرب الخمر السرقة الزنى ... ) ثم الزواج ... هل الحب الذي بيننا حرام وهل إذا انتهى بالزواج بعد التوبة باطل أم لا..إني أريد الرجوع إلى الله ولا أستطيع التخلي عن هذه الفتاة..فكيف لي التمتع بها في المعصية ثم أتركها إذا أرادت التوبة فهل الأقرب أن نتزوج ونتوب إلى الله معا أم أتركها وشأنها إلى المعاصي ... أخيرا هل العذارة شرط في الزواج..ما موقف الاسلام من فقدان الفتاة التي أريد الزواج بها لبكارتها (قبل معرفتي بها) أشيروا علي يرحمكم الله.... والسلام عليكم ورحمة الله ... ... ... ...

عذرا على الاطالة فالامر ليس هينا لي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليكما أولاً المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً من هذه الفاحشة العظيمة والإثم المبين، فإن تُبتما جميعاً فلك أن تتزوجها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: ١٤٣٥ ٦٩٧٢ ١٦٧٧ ٦٨٦٤

واعلم أن البكارة ليست شرطاً في صحة الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>