ـ[ورد الجواب في هذه الصفحة http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=١١٢٨٨٤٤٧١٥٢٦٣&pagename=IslamOnline-Arabic-Cyber_Counselor%٢FCyberCounselingA%٢FCyberCounselingA
عن سؤال لأحد الأشخاص عن اكتشافه لارتكاب زوجته الزنى قبل أو بعد زواجه ليس لدي علم.
ولكن سؤالي هو: ما هو الموقف من الآية الكريمة.
\" الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها زان أو مشرك \"
فوددت لو حصلت على شرح مفيد لها.
حيث أود فقط فهم العلاقة بين الآية وبين حال الرجل يكتشف أن زوجته قد فعلت الفاحشة ثمّ تابت وأنابت إلى الله، دون تطبيق الحد فيها، فهل يعتبر هذا الرجل زانيا بحسب الآية.
وجزيتم خيراً ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أقوال أهل العلم في تفسير آية سورة النور هذه وهي قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ {النور: ٣} فراجع هذه الأقوال في الفتوى رقم: ٥٦٦٢، وذكرنا بهذه الفتوى اختلاف العلماء في حكم نكاح الزانية، وأن جمهور العلماء على جوازه مع الكراهة، ومن العلماء من قال بعدم جوازه وهذا في حال نكاحها ابتداء، مع عدم توبتها من الزنى، فأما من تابت وحسنت حالها فلا تدخل في هذا الخلاف، وأما ذات الزوج إذا زنت فلا يمنع ذلك استمرار نكاحها ولا يعتبر وطء زوجها لها زنى، وراجع الفتوى رقم: ٥١٩٣٧.