للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فتاوى في بطلان زواج المتعة والنكاح بدون ولي وشهود]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يتزوج بامرأة ثيب (مطلقة) زواجا مؤقتاً بدون شهود أو ولي أو تسجيل للعقد (زواج متعة مؤقت) مع العلم بأن اللقاء بينهما يتم على الهاتف فقط (بمعنى لا توجد ملامسة فعلية) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج المتعة حرام سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً. وقد سبق بيان ذلك بالأدلة في الفتوى رقم:

١١٢٣ فلتراجع.

والزواج بدون ولي ولا شهود باطل ولو لم يكن متعة، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية.

وسبق أن بينا ذلك في فتاوى سابقة، فلتراجع منها الفتاوى التالية:

٥٩١٦

٢٨٤٣

٤٨٣٢.

وننبه السائل إلى أن هذه المرأة لا تزال أجنبية عنه فلا يجوز له النظر إليها ولا الخلوة بها ولا محادثتها لغير حاجة حديثاً فيه لين وخضوع، فإن ذلك يجر إلى ما هو أعظم منه، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، ويقف عند حدوده، قبل أن يندم فلا ينفع الندم.

وعلى الأخ الذي وقع في شيء من هذه المحرمات أن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، والندم على ما صدر منه، وتركه في الحال، والعزم على أن لا يرجع إليه في المستقبل، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>