للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم نكاح الشغار وآثاره]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زواج البدل (الشغار) وما أثر ذلك على الأبناء والأحفاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم نكاح الشغار وصوره وعلة تحريمه في الفتوى رقم: ٧٠٨٣٩، والفتوى رقم: ٦٩٠٣.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده. انتهى. نقلاً عن نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله.

ولا شك أن الزواج المعرض للفسخ، يهدد مستقبل الأبناء، ويعرضهم للضياع، وبالتالي فتترتب جميع الآثار السيئة المترتبة على تفكيك الأسر على نكاح الشغار، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٣٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>