الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج العرفي وتفصيل القول فيه بالفتوى رقم:
٥٩٦٢،. وأما نكاح المتعة، فصورته أن يقول للمرأة: أتمتع بك مدة كذا، بكذا من المال. وهو نكاح محرم بالإجماع كما سبق بيان أدلة تحريمه بالفتوى رقم: ٤٨٥،، ويتضح الفرق بين الزواج العرفي وزواج المتعة بمعرفة صورة كل واحد منهما.