ـ[ما هو الحكم الشرعي فيما يسمى "زواج المسفار" وهو نوع من الزواج يتم خلال السفر إلى الخارج في عطلة الصيف بين سيدات ورجال الأعمال بصحبة زوجة أو زوج مؤقتاً، تنتهي علاقتهما معا بمجرد انتهاء الإجازة والعودة من السفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زواج المسفار صفته ما ذكرت فلا يجوز لأنه نكاح متعة، والمتعة محرمة شرعاً، إذ أن كل نكاح اتفق فيه الطرفان الزوج أو الزوجة أو وليها على تحديد زمن معين له ينتهي بانتهائه فهو نكاح محرم باطل، سواء سميناه بنكاح المسفار أو غيره، وهذا ما بيناه مفصلاً في الفتوى رقم: ١١٢٣، والفتوى رقم: ١٩٨٣٥.
وأما إذا لم يحدث فيه اتفاق على أجل معين ينتهي به؛ وإنما نية كل واحد من الزوجين وغرضه هو مدة السفر فحسب، فهذا هو ما يسمى بالزواج بنية الطلاق، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: ٣٤٥٨.