للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الفتوى رقم ٩٤٣٥٠ وإجابتكم عن هذا السؤال بهذه الإجابة، أليس هذا هو عين زواج المتعة الذي نهى الله ورسوله عنه؟ أليس هذا هو عين ما تفعله الشيعة وتقره من رضا الطرفين بالمتعة لفترة معينة، يرجى توضيح القاعدة التي بنيتهم عليها هذا الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زواج المتعة المحرم بالإجماع المبني على النصوص المفيدة لتحريمه يختلف تعريفه وحكمه عن النكاح بنية الطلاق، لأن المتعة يفسخ النكاح تلقائياً عند نهاية الأجل، وأما المتزوج بنية الطلاق فقد تتغير نيته، وراجع في الفرق بينهما من ناحية التعريف والحكم الشرعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٠٢، ١٩٨٣٥، ٤٨٥، ٣٤٥٨، ٦٥٩١٣، ١٨٦٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>