للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إنكاح الدرزي، وذريته لمن تنسب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم امرأة سنية تزوجت من رجل درزي وأنجبت منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من درزي، وانظر الفتوى رقم:

٢٣٥٤، وإن وقع ذلك وجب على المرأة المسلمة فراقه بدون طلاق لأن الطلاق لا يكون إلا من زواج صحيح، وإذا كانا أقدما على هذا الزواج يظنان صحته فإن الأولاد ينسبون إلى أبيهم إن وجدوا.

قال ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافراً أو مسلماً، واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرث باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>