لا أستطيع أن أقرأ ماذا تكتبون فضلا اكتبوا بلغتكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج المسلم للمرأة من اليهود أو النصارى جائز من حيث الأصل، وهو مقيد بكونها عفيفة، وهو المقصود بالإحصان في قول الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [المائدة:٥] . لكن زواج المسلم من المسلمة أولى لأمور سبق أن بيَّنَّاها في الفتوى رقم: ٥٣١٥. وهذا هو جوابنا على السؤال الأول.
وأما السؤالان الثاني والثالث، فنعتذر عن الإجابة عليهما، لكون الإجابة على الثاني ليست من اختصاص الموقع، ولكون السؤال الثالث المقصود منه غير واضح.