للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[نكاح الأجنبيات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم الزواج من الأجنبيات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قصدت بالأجنبيات النساء المخالفات لك في الدين -وهذا هو المتبادر- فاعلم أنه لا يجوز لك ذلك إلا مع نساء أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ، بشرط كونهن محصنات، وانظر الفتوى رقم: ٢٧٧٩.

أما إن قصدت بالأجنبيات المسلمات اللاتي لا يحملن جنسية بلدك، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>