للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا تزوج مسلم غير مسلمة فمن يتولى العقد وما مقدار المهر؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مسلم أعمل في بلد أوروبي أعجبت بامرأة نصرانية وأريد أن أتزوجها، ما حكم الشرع بهذا الموضوع وهل أنا بحاجة إلى موافقة ولي أمرها أم أن موافقتها كافية وما قيمة المهر الذي يجب أن أحدده في العقد، هل يجب أن أخبرها عن قيمة المهر في بلدي أم أن هناك حد أدنى يمكن أن أحدده بنفسي؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم ينبغي له إذا أراد الزواج أن يختار ذات الدين، لأنها المأمونة حقيقة على نفسها وولدها. أما غيرها وخاصة إذا كانت نصرانية أو يهودية، فهذه وإن كان الزواج بها مشروعاً إلا أن في الزواج بها مفاسد بيناها في الفتوى رقم: ١٠٧٤٨.

وولي النصرانية أو اليهودية هو والدها الكافر، قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه ذكره أبو الخطاب وهو قول أبو حنيفة والشافعي لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافراً. انتهى.

أما بخصوص المهر فلا حد لأقله على الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: ٣٠٧٢١ فما تراضيتما عليه من مباح يصح أن يكون مهراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>