للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[طاعة الأم بمقاطعة الوالد لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوج والد صديقي فأمرته والدته بمقاطعة والده وإلا فهي لن ترضى عنه. ماذا يفعل يرضي والدته ويعق والده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فطاعة الأم واجبة في المعروف ما لم تأمر بمعصية، وأمرها لولدها بقطعية أبيه معصية لا يجوز لها طاعتها فيه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف، وانظر الفتوى رقم:

٣٠٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>