للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زيارة الزوجة لأهلها يرجع إلى العرف]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحد الأدنى لزيارة الزوجة لأهلها والذي لا إثم بعده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لذلك حد أدنى ولا حد أعلى، والأمر في ذلك راجع إلى العرف، وإذا كانت العلاقات بين الأُسر مبنية على المحبة والتسامح، فلن يكون هناك خلاف في حد أدنى ولا حد أعلى.

ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: ٧٢١٨ / ٧٢٦٠ / ٢٨٨٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>