[الذكر والأنثى يجب عليهما النفقة على الوالدين الفقيرين]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل النفقة على الوالدين واجبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الولد نفقة والديه المعسرين بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء أكان الولد ذكراً أم أنثى.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين، وسواء كان الفرع ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى:(وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً)[لقمان:١٥] .
وقد ثبت في مسند أحمد، وسنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه".