للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل للأب أخذ مال أولاده لينفقها على أولاده من الأخرى]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك أب لعدد من الأولاد، تزوج من امرأة أخرى بعد أن طلق أمهم، وقد أصبح له أولاد من الزوجه الجديدة، بينما ترك الأولاد من الزوجة القديمة دون إعالة بحيث أصبحوا يعتمدون على أنفسهم حتى كبرو ووفقهم الله إلى أن أصبحو أصحاب أموال، والسؤال هو هل للأب أن يطالبهم بما يملكونه لتوزيعه على أخوتهم من المرأة الأخرى؟ مع العلم بأن حالته شخصياً ميسورة وهم لايقصرون معه فيما لو طلب لنفسه ما يحتاجه، ذلك من باب البر بالوالدين بالرغم من إهماله لهم بعد زواجه من المرأة الأخرى؟ بارك الله فيكم.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس لأبيكم أن يأخذ أموالكم لنفسه، وإن كان أنفق عليكم في صغركم، فكيف وهو يريد قسمتها بينكم وبين إخوتكم؟! فهذا لا يجوز له، ولا يلزمكم طاعته فيه، ولا تلزمكم نفقته ما دام ميسوراً؛ لكن عليكم بالإحسان إليه، والبر به، والرفق في التعامل معه، وراجعوا الفتاوى التالية أرقامها:

١٢٤٩

٣٩٩٠

٨١٧٣

٢١٦٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>