[الفائدة لا يلزم أن تكون من الربا]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل المال الذي تدفعه الشركة للعمال كل العام ويسمى بالفائدة هل هو الحرام؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما تدفعه الشركة لعمالها سنويا من أصل حلال، فهو حلال، ويعتبر مكافأة للعمال، ولا عبرة بتسميته فائدة.
والفائدة لا يلزم أن تكون من الربا، فربما تكون من الأرباح والأعمال المباحة.
أما إذا كان المال ناتجا عن استثمار محرم، أو في نظام أو ادخار يعتمد الربا، فلا يجوز أخذه، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ١١٩٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٨ رجب ١٤٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.