للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الوضوء بماء مغصوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة وكذلك الوضوء في مكان مغصوب أو الوضوء من ماء مغصوب أو الصلاة بثوب مغصوب، هلا فصلتم لنا متى يجوز ومتى لا يجوز والراجح مع الدليل، وتحت أي باب أجد هذه المسألة في كتب أصول الفقه؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة والوضوء في أرض مغصوبة كلٌ منهما صحيح مع ثبوت الإثم على الغاصب، هذا هو الراجح، وراجع الفتوى رقم: ٧٢٩٦، والفتوى رقم: ٨٥٧٣.

وكذلك الصلاة بالثوب المسروق فإنها صحيحة آثم صاحبها بسبب السرقة، وراجع الفتوى رقم: ٢٤١٩٨.

كما يصح الوضوء بماء مغصوب مع الإثم أيضاً، ففي حاشية الدسوقي: قياساً على الماء المغصوب، أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه. انتهى.

وبالنسبة للمسألة المذكورة فيمكن الرجوع لها في مسألة انفكاك الأمر عن النهي، وقد ذكر هذه المسألة الشيخ سيد عبد الله في نظمه مراقي السعود الذي لخص فيه جمع الجوامع للسبكي، حيث يقول:

وإن يك الأمر عن النهي انفصل ... فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل

وذا إلى الجمهور ذو انتساب ... وقيل بالأجر مع العقاب

مثل الصلاة بالحرير والذهب ... وفي مكان الغصب والوضوء انقلب

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>