للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التصدق بالقيمة لا يصح إلا عند تعذر الرد]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: كنت قد أخذت ثمانية ذاكرات للحاسوب من شركة كنت أشتغل بها وبعت اثنتين بثمن ٦٠ درهما للواحدة أما الستة الباقية فقد أضفتها إلى حاسوبين وبعتهم الشخص صاحب الشركة هو الآن في كوريا الجنوبية وكان لديه شخص هو المسؤول عنا هنا في الشركة بالمغرب الآن الشركة أغلقت وسمعت من صديق كان يشتغل معنا أن الشخص الذي كان مسؤولا على الشركة (وهو كوري أيضا) أصبح يعمل بصياغة الذهب بمدينة أخرى بالمغرب غير المدينة التي أقطنها أنا الآن قدرت مبلغ الأربع ذاكرات ب ٤٨٠ درهما وهو الآن موضوع رهن الإشارة لكي أتخلص منه لكن الحل الذي أقدر عليه هو التصدق به على الفقراء فهل هذا الحل تبرأ به ذمتي؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أخذ مال غيره بدون وجه حق كالسرقة والغصب ونحو ذلك يجب عليه التوبة إلى الله، وأن يرده إليه ماله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. فعليك رد قيمة هذه الأشياء إلى صاحبها، أما التصدق بقيمتها فلا يصح إلا عند تعذر الرد، وفي مثل حالتك يمكنك رد المال إلى صاحبه بأن تسأل وكيلة السابق عن عنوانه فترسل له المبلغ. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٧٣٧٥٠، والفتوى رقم: ٧٣٧٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>