للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الربح المستفاد من المال المتعدى عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي لها ميراث من زوج قبل جدي فباعته لأولاد زوجها حيث إنها لم تنجب من زوجها الأول وكان أرضا، ولها من جدي ولد وبنت وكان المبلغ الذي حصلت عليه من بيع ميراثها هو ٨٠٠٠ جنيه فقامت بتوزيعه على ولدها (أبى) وأخته (عمتي) فقام والدي بأخذ المال كله وكتب لعمتي إيصال أمانة بما يخصها من المال وقام بشراء قطعة أرض زراعية بالمال كله له، وكان ذلك منذ ما يقرب من ١٢ عاما فحصل خلاف اليوم فقامت عمتي بالمطالبة بحقها، وقالت أريده أرضا أو تأخذ الأرض بثمن اليوم مع العلم أن والدي اشترى القيراط يومها بـ ٥٠٠ جنيه وهو الآن ما يعادل ٨٠٠٠ جنية في قطعتين، والثالثة خرجت مباني فكان ثمنها القراط ب ٣٠٠٠٠ جنية حيث إن نصيبها الإجمالي ٤ قراريط

السؤال:

١- ما حكم وصل الأمانة؟

٢- وهل لها الحق في ما تريد؟

٣- وما موقف والدي في ما ورد في السؤال؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدك أخذ المال المشترك بينه وبين أخته للقيام عليه وحفظه وتنميته.. فإن ما استفاده من الربح بتحريك المال يوزع على رأس المال بعد طرح أجرة العامل- حسب المعمول به عرفا- ولا ضمان عليه في هذه الحالة.

وإن كان أخذه على أنه أمانة عنده- كما يفهم من السؤال- ولكنه تاجر به بدون إذن أخته فإن هذا يعتبر تعديا يضمن بموجبه رأس المال، وقد اختلف أهل العلم في الربح المستفاد من المال المتعدى عليه، فذهب المالكية ومن وافقهم إلى أن الربح كله للمتعدي لأنه ضامن لرأس المال. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له..

وهو ما درج عليه صاحب التحفة حيث قال:

والتجْر بالمودع من أعمله * يضمنه والربح كله له.

وذهب آخرون إلى أن الربح كله تابع لرأس المال، وليس للمتصرف المتعدي منه شيء. وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: ٤٦٨١٥.

وبناء على ما سبق فإن ما به الفتوى عندنا أن الربح يكون بين المتعدي ورأس المال لأنه ناتج عنهما معا. ولذلك فإن على أبيك أن يأخذ نصف الربح لنفسه أو نسبة منه، ويوزع الباقي على رأس المال، فيعطي أخته مقابل نصيبها من الربح بعد أخذه لحقه منه كعامل.

كما ننصحكم بتقوى الله تعالى وبالرجوع إلى المحكمة الشرعية عند حصول النزاع لأن باستطاعتها معرفة ما لا يستطيع المفتي معرفته من ملابسات القضية ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>