للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شك هل رمى سبع حصيات أم لا فانصرف ولم يزد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد رميت جمرة العقبة وفي أثناء الرمي شككت في عدد الحصيات هل هي سبع أو ست ثم غلبت العدد سبعة وذهبت فهل علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في من ترك رمي حصاة واحدة، فمنهم من أوجب عليه دما وهو قول مالك، ومنهم من أوجب عليه مد طعام وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: في كل حصاة نسيها طعام مسكين نصف صاع حنطة، ومن العلماء من لم يوجب عليه شيئا.

قال أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس.

وهو قول مجاهد وإسحاق، واختاره ابن حزم، وقد سبق أن رجحنا مذهب الشافعي رحمه الله، كما في الفتوى رقم: ١٣٦٣٠.

وعليه، فليزمك أن تتصدق بمد من الطعام في الحرم، لأن الشك أثناء العبادة معتبر فيلزمك البناء على اليقين وهو الأقل، فتكون قد تركت حصاة.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>