للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لم يرم الجمرات عن نفسه ولا عمن وكله]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حج عام ١٤١٢هـ حججت وعمري١٦ سنة فذهبت أنا وعمتي أخت أبي لرمي الجمرات ومن شدة الزحام في الجمرات لم نستطع الدخول ثم قلت لعمتي انتظريني هنا في مكان آمن وسأدخل للرمي وحدي عني وعنك بالنيابة فذهبت ورميت الحصى بعيدا عن الجمرات (تحت جسر الجمرات) وذلك قرار اتخذته ليس جهلاً ولكن خوفي من الدخول في الزحام وبحكم أني في سن المراهقة فإني كنت غير مبال بهذا والسؤال هو ماذا يجب علي حيث إني لم أرم لنفسي ولعمتي التي لم أخبرها بذلك حتى الآن؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرمي الجمار واجب من واجبات الحج، ويصح التوكيل فيه لمن عجز عن فعله.

ومن ترك الرمي حتى خرج وقته لغير عذر أثم ولزمه دم. ومن تركه لعذر، لزمه دم ولا إثم عليه.

والدم: شاة تذبح في الحرم ويوزع لحمها على مساكين الحرم.

ولك أن تراجع في جميع هذا فتوانا رقم: ١٣٦٣٠.

وبما أنك تركت الرمي عن نفسك وعن عمتك التي وكلتك على ذلك، فإنه يلزم ذبح شاتين: إحداهما عنك والأخرى تذبحها عمتك.

ولا بد من إخبار العمة بهذا الأمر؛ لأن الدم إنما لزمها هي، ولا يصح أن يذبح عنها دون إذن منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>