للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[دفع الزكاة على أقساط معجلة جائز]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يقوم بتقديم مساعدة مالية شهرية لإحدى الأسر هل تعتبر جزءاً من الزكاة أم أنها إنفاق في سبيل الله؟ هو يريد أن تكون جزء من الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان دفعه لهذه المساعدة على سبيل التعجيل للزكاة قبل تمام الحول فهو جائز، وتراجع في هذا الفتوى رقم: ٩٨٧٤.

وإن كان دفعه لها مقسطة بعد وجوبها عليه، فالأصل عدم جواز ذلك، إلا لمصلحة راجحة أو عذر. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٤٦٠٥.

وننبه هنا إلى أن نية الزكاة معتبرة حال إخراج المال، فإن أخرج هذا المال على سبيل الصدقة لا بنية الزكاة لم يجز له احتسابه من الزكاة، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٦١٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>